د محمود حامد عثمان

146

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

السفر ، فإن المشقة أمر خفي لا اطلاع لنا عليها ، كما أنها غير منضبطة فما يعتبر مشقة عند بعض الناس يعتبر ترفيها عند البعض الآخر ، ولهذا أدير الحكم مع العلة لا مع الحكمة ، لأن العلة هي مظنة الحكم وهي ظاهرة منضبطة وتعليق الأحكام على العلل مما يجعل الأحكام مطردة منضبطة بخلاف بناء الأحكام على الحكم فإنه يكون سببا لاختلاف الأحكام في المسألة الواحدة اختلافا كبيرا . 155 - الحلال : الحلال : بالفتح هو ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح « 1 » . وقيل : الحلال : كل شيء لا يعاقب باستعماله ، وما أطلق الشرع فعله ، مأخوذ منه : الحل ، وهو الفتح « 2 » . وقيل الحلال : هو ما أفتاك المفتي أنه حلال « 3 » . هذا والحلال : أعم من المباح ، لأنه يطلق على الفرض دون المباح ، فإن المباح ما لا يكون تاركه آثما ولا فاعله مثابا بخلاف الحلال ، والظاهر من كلام الفقهاء ، أن المباح ما أذن الشارع في فعله لا ما استوى فعله وتركه كما هو في الأصول ، والخلاف لفظي « 4 » . وقيل : الحلال : هو المطلق بالإذن من جهة الشرع « 5 » . 156 - الحمل : الحمل : اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو

--> ( 1 ) كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 103 . ( 2 ) التعريفات ص 124 . ( 3 ) الكليات ص 400 . ( 4 ) الكليات ص 400 . ( 5 ) السابق .